مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٧ - لو صلى مع ظن دخول الوقت فانكشف خلافه
التعويل عليها حينئذ ، بل يكون مبنى أذانه على الظن والاجتهاد ، فلا يصلح للتعويل والاعتماد.
ثمَّ بعد ملاحظة اعتبار أذان الثقة العارف يعلم بتنقيح المناط القطعي اعتبار إخبار العدل العارف الواحد ، وأولى منه العدلان العارفان ، وهما أيضا موضعان من مواضع الاستثناء ، واستثناهما بعض من لم يستثن الأذان أو مطلق الظن أيضا ولو مع عدم التمكن من العلم [١].
وممّا قد يستثنى : صياح الديوك لمعرفة الزوال ، عن ظاهر الصدوق والذكرى [٢] ، لروايتي أبي عبد الله الفراء [٣] ، والحسين بن المختار [٤].
ولا بأس به مع اشتراط تجاوب الديوك بعضها بعضا ، كما في الرواية الاولى ، وتحقّق ثلاثة أصوات ولاء ، كما في الثانية.
ويشترط أن يكون ذلك حيث تشهد به العاد ، كما في شرح القواعد [٥] ، للإجماع على عدم الاعتبار مع خلاف ذلك.
وظاهر إطلاق الجواب في الروايتين : عدم اشتراط عدم التمكن من العلم وإن اختص السؤال بيوم الغيم.
الثانية : لو صلّى ظانا دخول الوقت فظهر خلافه ، فإن كان من الظنون الغير المعتبرة فيه ، أو قطع بدخول الوقت مع علمه بوجوب مراعاته وبأنه ما هو ، فظهور الخلاف إمّا بعد تمام الصلاة أو قبله.
[١] كالشيخ في المبسوط ١ : ٧٤.
[٢] الصدوق في الفقيه ١ : ١٤٤ ، الذكرى : ١٢٨.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٤ الصلاة ب ٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ ـ ١٠١٠ ، مستطرفات السرائر : ١٠٩ ـ ٦٣ ، الوسائل ٤ : ١٧١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٤٤ ـ ٦٦٩ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٤ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢.
[٥] جامع المقاصد ٢ : ٢٩.