مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١١ - حكم من صلى إلى غير القبلة خطأ
وكذا على الثالث ، فيعيد في الوقت دون الخارج ، وفاقا للإسكافي [١] ، والصدوق والسيد والحلّي وابن سعيد والمحقّق [٢] ، والمنتهى والتذكرة والمختلف والبيان والدروس والذكرى والمدارك والكفاية [٣] ، ووالدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد ، بل معظم المتأخّرين.
لإطلاق الأخبار المتقدّمة ، السليمة عن المعارض المقاوم ، مضافا إلى الإجماع في الوقت ، والأصل في خارجه.
وخلافا للشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف [٤] ، وابني زهرة وحمزة والديلمي والحلبي والقاضي [٥] ، والإرشاد والقواعد وشرحه للكركي ، واللمعة [٦] ، ونسبه في الروضة وشرحه للخوانساري إلى المشهور [٧] ، فقالوا بوجوب الإعادة في الخارج أيضا.
لاشتراط الصلاة بالقبلة نصّا وإجماعا ، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه ، فالصلاة قد فاتته ، ومن فاتته الصلاة وجب عليه القضاء ، وخرج غير المستدبر بالدليل.
ولخبر معمّر : عن رجل صلّى على غير القبلة ثمَّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت
[١] حكاه عنه في المختلف ١ : ٧٨.
[٢] الفقيه ١ : ٧٩ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، السرائر ١ : ٢٠٥ ، الجامع للشرائع : ٦٣ ، النافع : ٢٤.
[٣] المنتهى ١ : ٢٢٤ ، التذكرة ١ : ١٠٣ ، المختلف ١ : ٧٨ ، البيان : ١١٧ ، الدروس ١ : ١٦٠ ، الذكرى : ١٦٦ ، المدارك ٣ : ١٥٢ ، الكفاية : ١٦.
[٤] المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، الخلاف ١ : ٣٠٣.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، الوسيلة : ٩٩ ، المراسم : ٦١ ، الكافي في الفقه : ١٣٩ ، المهذب ١ : ٨٧ ، شرح الجمل : ٧٨.
[٦] الإرشاد ١ : ٢٤٥ ، القواعد ١ : ٢٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٧٤ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٢.
[٧] الروضة ١ : ٢٠٢ ، الحواشي على شرح اللمعة : ١٨٣.