مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٠ - حكم الثوب المكفوف بالحرير
للأصل ، وعدم دليل يعتد به إلاّ ما دلّ على تحريم اللبس الغير المعلوم صدقه عليه وإن قد يستعمل ، ولكنه أعم من الحقيقة.
بل وكذلك التدثّر ، كما صرّح به الشهيد الثاني [١] ، واحتمله جماعة من متأخّري المتأخّرين [٢] ، لمثل ما ذكر ، خلافا للمدارك [٣] والمعتمد ، بل الأخير منع الالتحاف أيضا ، لصدق اللبس.
وهو ممنوع ، والاستعمال أحيانا غير مفيد.
بل وكذلك التردّي ، لذلك.
وممّا ذكر يظهر الجواز في مثل شالات العجم المستعمل مقام المنطقة ، بل يمكن التعدّي إلى مثل التعمّم أيضا.
هذا في اللبس ، وأمّا الصلاة فالظاهر عدم جوازها في التردّي والتدثّر ، بل التعمّم والتمنطق [٤] ، لصدق الصلاة فيه ظاهرا.
والتعدّي منه إلى اللبس لعدم الفصل يتوقّف على ثبوته ، وهو مشكل جدّا. والاحتياط لا يترك في حال.
السابعة : المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في المعتمد ـ جواز لبس المكفوف بالحرير والصلاة فيه ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٥] ، وفي المدارك : إنه مقطوع به بين المتأخّرين [٦] ، بل الظاهر أنه
[١] المسالك ١ : ٢٣ ، الروضة البهية ١ : ٢٠٦.
[٢] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٢٨ ، والخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٩٦ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٠٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٧.
[٣] المدارك ٣ : ١٨٠.
[٤] توجد. في « ه » و « ح » زيادة : حينئذ إشكال.
[٥] الذكرى : ١٤٥.
[٦] المدارك ٣ : ١٨٠.