مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٥ - جواز التعويل على أذان العارف الثقة
وصيامهم » [١].
ومرسلة الفقيه : في المؤذّنين « إنهم الامناء » [٢].
والأخرى : « إنّما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة ، منها : أن يكون تذكيرا للناسي ، ومنبّها للغافل ، وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه » [٣].
وثالثة ، وفيها : « فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ ابن مكتوم يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم بأذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » [٤].
ورابعة ، وفيها : « المؤذّنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم » [٥].
ورواية خالد : أخاف أن أصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، قال : « إنّما ذلك على المؤذّنين » [٦].
وصحيحة المحاربي : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشد شيء مواظبة على الوقت » [٧] ومقتضى تعليلها جواز الاعتماد على أذان كلّ من كان كذلك.
والمروي في قرب الإسناد : عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو في بيت ، وأذّن المؤذّنون ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ، قال : « أجزأه أذانه » [٨].
وفي تفسير العياشي : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وهو مغضب
[١] سنن ابن ماجه ١ : ٢٣٦ ـ ٧١٢.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ١٩٥ ـ ٩١٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٤.
[٤] الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٢.
[٥] الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٧.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٣.
[٧] الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٨٩٩ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.
[٨] قرب الإسناد : ١٨٢ ـ ٦٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٤.