مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٤ - المواضع المستثناة من أفضلية المبادرة في أول الوقت
التاسعة : الأفضل في كلّ صلاة تقديمه في أول وقته.
لا للخروج عن شبهة الخلاف في الفرائض ، لأنّه قد يقتضي التأخير [١]. بل للإجماع ، وأدلّة استحباب المسارعة والتعجيل والاستباق إلى الطاعات ، والنصوص المستفيضة ، بل تستفاد من كثير منها أفضلية الأول فالأول ، كصحيحة زرارة : « أول الوقت أبدا أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت » [٢].
والعلّة المنصوصة في صحيحة سعد : « إذا دخل عليك الوقت فصلّها ، فإنك لا تدري ما يكون » [٣] وفي أخرى : « فإنك لا تأمن الموت » [٤].
إلاّ أنهم استثنوا من الكلية ، وفضّلوا التأخير في مواضع قد مرّ الكلام في بعضها ، ويأتي في بعض آخر في مواضعه.
وممّا استثنوه : فاقد شرط يتوقّع زوال عذره ، لصحيحة عمر بن يزيد : أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخّرت الصلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلّي في بعض المساجد؟ فقال : « صلّ في منزلك » [٥].
وأخرى : أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : « ائت منزلك وانزع ثيابك ، وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ ، فإنك في وقت إلى ربع الليل » [٦].
[١] كما في المغرب عند القائل بأن أول وقته الغروب ، والعشاء. منه رحمه الله تعالى.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤ الصلاة ب ٤ ح ٨. التهذيب ٢ : ٤١ ـ ١٣٠ ، مستطرفات السرائر : ٧٢ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ١٢١ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ٤ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.
[٤] لم نعثر على صحيحة بتلك العبارة ، نعم ورد في فقه الرضا عليهالسلام : ٧١ : « ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ » والحدثان بالتحريك : الموت.
[٥] التهذيب ٢ : ٣١ ـ ٩٢ ، الوسائل ٤ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٩١ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١١.