مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٠ - بيان المراد من الدرهم
المقنعة [١] ، والسيد في الانتصار [٢] ، والحلّي وابن زهرة والمحقّق والفاضل والشهيدين [٣] ، وغيرهم [٤] ، بل في الذخيرة : إنه المشهور [٥]. ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب [٦] ، بل في الحدائق : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه [٧].
وبذلك يجبر ضعف الرضوي ، وبه يقيّد سائر المطلقات.
وقيّده بعضهم بالبغلي [٨] ، وبعضهم بهما معا [٩] ، ويظهر من بعضهم الاتّفاق على التقيد بالثاني وأنّه متّحد مع الأول [١٠]. وظاهر الحلّي مغايرتهما [١١].
وليس على ذلك التقييد ولا على اتّحادهما حجة مقبولة ، إلاّ أنّ بعد حكم الجميع باتّحادهما وزنا لا تترتّب فائدة على تحقيق مغايرتهما أو اتّحادهما ، والمهم تحقيق سعته التي عليها بناء العفو :
فعن العماني أنها سعة الدينار [١٢] ، والإسكافي أنها سعة العقد الأعلى من
[١] المقنعة : ٦٩.
[٢] الانتصار : ١٣.
[٣] الحلي في السرائر ١ : ١٧٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المحقق في المعتبر ١ : ٤٢٩ ، الفاضل في التذكرة ١ : ٨ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٦ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٥ ، والروضة ١ : ٥٠ ، والمسالك ١ : ١٨ ولكن الموجود في كتب الشهيد الثاني التقييد بالبغلي.
[٤] كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٦ ، وسلاّر في المراسم : ٥٥.
[٥] الذخيرة : ١٥٨.
[٦] كما في كشف اللثام ١ : ٥١ ، والرياض ١ : ٨٧.
[٧] الحدائق ٥ : ٣٣١.
[٨] كالشهيد الأول في البيان : ٩٥ ، والدروس ١ : ١٢٦ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٥٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٥ ، والروضة ١ : ٥٠ ، والمسالك ١ : ١٨ ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : ١٢.
[٩] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥١ ، وصاحب الرياض ١ : ٨٧.
[١٠] كما في الحدائق ٥ : ٣٢٩.
[١١] السرائر ١ : ١٧٧.
[١٢] حكاه عنه في المختلف : ٦٠.