مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٧ - حكم الصلاة فيما يستر ظهر القدم
المنع والبطلان.
هـ : لو غصب شيئا ولم يستصحبه ، لا تبطل صلاته ولو في سعة الوقت. ومن تمسّك في المقام بالنهي عن الضد يقول بالبطلان.
و : لا يتفاوت الحال في البطلان فيما يبطل بين ما إذا تمكّن من الردّ وعدمه ، للنهي عن التصرّف على الحالين.
نعم ، لو استصحبه محافظة له حتى يتمكن من الرد فالظاهر عدم البطلان ، لعدم النهي عن هذا التصرّف ، إذ لو نهي عنه فأمّا يؤمر بالردّ حينئذ ، وهو تكليف بغير المقدور ـ والقول بأنّه جائز إذا كان السبب فيه هو المكلّف نفسه واه جدّا ـ أو بتركه وعدم حفظه ، وهو أيضا باطل قطعا ، أو بتصرّف آخر غير هذا التصرّف ، وهو ترجيح بلا مرجّح.
تتميم فيه مسألتان :
المسألة الأولى : جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم مع شيء من الساق ولو قليلا مجمع عليه ، وبدونه أصح القولين ، وفاقا للمبسوط والوسيلة والإصباح والمنتهى والتحرير والروضة والجعفرية وشرح القواعد والمدارك [١] ، بل أكثر متأخّري المتأخّرين ، بل المتأخّرين كما قيل [٢] ، للأصل.
وقد يستدلّ [٣] أيضا بالتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ : هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجله بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب : « جائز » [٤] والبطيط كما في القاموس : رأس الخفّ بلا ساق [٥].
[١] المبسوط ١ : ٨٣ ، الوسيلة : ٨٨ ، المنتهى ١ : ٢٣٠ ، التحرير ١ : ٣٠ ، الروضة ١ : ٢٠٧ ، الجعفرية ( رسائل الكركي ١ ) : ١٠٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٠٦ ، المدارك ٣ : ١٨٤.
[٢] انظر : المدارك ٣ : ١٨٤ ، والذخيرة : ٢٣٥ ، والحدائق ٧ : ١٦٠ ، والرياض ١ : ١٢٩.
[٣] كما في الحدائق ٧ : ١٦١.
[٤] الاحتجاج : ٤٨٤ ، الغيبة : ٢٣٤.
[٥] القاموس المحيط ٢ : ٣٦٣.