مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - جواز صلاة النساء في الحرير
لبسهن له في غيرها.
وقد يستدلّ بمفهوم الحصر في رواية يوسف بن محمد : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال » [١]. وهو ضعيف.
خلافا لمن تقدّم ، لما تقدّم من الإطلاق.
ورواية زرارة : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره المحض للرجال والنساء » [٢] حيث لا يمكن حملها على مطلق اللبس إجماعا ، فينبغي التقييد بحال الصلاة.
والمروي في الخصال : « يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد » [٣].
ويضعّف الأول : بمعارضته مع إطلاق النصوص المرخّصة لهن في لبسه الشامل لحال الصلاة ، بل عموم بعضها كموثّقة ابن بكير : « النساء تلبس الحرير والديباج إلاّ في الإحرام » [٤].
والتعارض بالعموم من وجه ، وحينئذ وإن أمكن تقييد كلّ منهما بالآخر ، إلاّ أنّ تقييد إطلاقات المنع بخصوص الرجال أولى من العكس وتقييد إطلاق الجواز بغير حال الصلاة ، لوقوع التقييد الأول في كثير من الأخبار ، وموافقته
[١] الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٧ وفيهما : البهم ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٥ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٦ ، والمراد بالمبهم الخالص الذي لا يمازجه شيء ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥.
[٣] الخصال : ٥٨٨ ـ ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٦.
[٤] الكافي ٦ : ٤٥٤ الزي والتجمل ب ١١ ح ٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٣.