مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٧ - تحديد الأوقات الخمسة
والجمل والعقود والوسيلة والجامع [١] ، إلاّ أن غير الأول زاد صلاتي الإحرام والطواف من غير تقييد بالفرض ، والأخير صلاة التحية أيضا ـ أولى ، وإن كان في استثناء القضاء أيضا تأمّل ، بل الظاهر عدمه ، كالشيخ في النهاية [٢] ، فإنه لم يستثن صلاة نافلة مطلقا ، بل هو محتمل كلّ من قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء ، لجواز إرادة الإحداث من الابتداء ، احترازا عمّن دخل عليه تلك الأوقات وهو في الصلاة.
فروع :
أ : النهي في الأوقات الثلاثة الأخيرة [٣] متعلّق بالوقت ، وأمّا في الأولين [٤] فالمصرّح به في كلام الأكثر ، بل المدّعى عليه الإجماع ، أنهما متعلّقان ببعد الصلاتين ، فمن لم يصلّهما لا يكره له التنفّل على القول بجواز النافلة وقت الفريضة. ويطول زمان الكراهة ويقصر بإتيان الصلاتين أول الوقت وآخره.
فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فالمصرّح به في النصوص : بعد الفجر والعصر ، اللذين هما حقيقتان في الوقت ، بل في بعضها الذي منه الصحيح : بعد طلوع الفجر [٥].
وعلى هذا فلو قلنا بتعلّقهما أيضا بالوقت ـ كما هو ظاهر المعتبر والنافع والإرشاد [٦] ، وغيرها ـ لم يكن بعيدا. ولا يلزم منه كراهة الفرضين ولا نافلتهما ، لاستثنائهما بالنصوص والإجماع ، مع أنّ كراهة التطوّع في وقت الفريضة ثابتة
[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥ ، الوسيلة : ٨٤ ، الجامع للشرائع : ٦٩.
[٢] النهاية : ٦٢.
[٣] أي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها.
[٤] أي بعد الصبح وبعد العصر.
[٥] راجع ص ١١٨ صحيحة ابن بلال.
[٦] المعتبر ٢ : ٦٠ ، المختصر النافع : ٢٣ ، الإرشاد ١ : ٢٤٤.