مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤١ - المواضع المستثناة من أفضلية المبادرة في أول الوقت
الكلام وترك الأذان ، و( في ) [١] رواية ابن حكيم : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع » [٢].
والروايتان : بما مرّ ، وما في الذكرى بأنه لا يثبت إلاّ استحباب التنفل ، كما يستفاد ممّا استشهد به.
فالأظهر عدم استحبابه ، بل أولوية أول الوقت ، لأخبارها ، كما صرّح بها المحقّق الخوانساري في شرح الروضة وصاحب الحدائق [٣].
ومنها : تأخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية ، لموثّقة ابن شعيب المتقدّمة في أول وقت المغرب [٤].
ورواية جارود : « يا جارود ، ينصحون فلا يقبلون ـ إلى أن قال : ـ قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلا ، فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص » [٥].
ومكاتبة ابن وضاح : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذّن المؤذّنون ، فأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » [٦].
ورواية الساباطي : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت
[١] ليس في « ق ».
[٢] الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٥٠ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢.
[٣] الحواشي على شرح اللمعة : ١٦٥ ، الحدائق ٦ : ١٥١.
[٤] راجع ص ٣٠.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ٤ : ١٧٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٥.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٧٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٤.