مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٢ - جواز الصلاة في فضلات الطاهرة للانسان
الدلالة.
والثالث : باختصاصه بشعر الإنسان وظفره ، فلا يفيد في التعميم ، وظاهر جماعة منهم : الشهيد الثاني والمحقّق الخوانساري : جواز الفصل [١] ، بل تحقّقه ، بل قد يقال بخروج الإنسان من أخبار المنع رأسا بحكم تبادر غيره ممّا لا يؤكل [٢]. ولكنه في محل المنع.
وكيف كان فلا ينبغي الريب في استثناء ما دلّت عليه الصحيحة من ظفر الإنسان وشعره ، بل جميع فضلاته الطاهرة من لبنه وعرقه ووسخه وبصاقه ومخاطه ومذيه ووذيه ودمعة ، من نفسه وغيره ، لما مرّ ، وللزوم العسر والحرج في الأكثر.
ورواية الكفرثوثي وفيها ـ بعد السؤال عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ـ : « إن كان من حلال فصلّ فيه » [٣].
وصحيحة ابن عمّار في عرق الحائض [٤] ، وحسنة زرارة في المذي والوذي [٥].
وقد ورد في المستفيضة أنّ المذي بمنزلة البصاق والمخاط [٦] ، فيثبت الحكم فيهما أيضا.
وما دلّ على جواز الصلاة في الثوب الذي تقيّأ فيه [٧] وعلى صحة الصلاة في
[١] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٨٧.
[٢] انظر الحواشي على شرح اللمعة : ١٨٧.
[٣] الذكرى : ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢.
[٤] التهذيب ١ : ٢٦٩ ـ ٧٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٨٦ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٠ أبواب النجاسات ب ٢٨ ح ٤.
[٥] الكافي ٣ : ٣٩ الطهارة ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢١ ـ ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١ : ٢٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٢.
[٦] انظر الوسائل ١ : ٢٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ وج ٣ : ٤٢٦ أبواب النجاسات ب ١٧.
[٧] الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب النجاسات ب ٤٨ ح ١.