مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٩ - عدم اعتبار استمرار سيلان الدم
الجواب في الثاني بما اختصّ به السؤال لو لا الفقرة الأخيرة ، وهو لا ينفي الحكم عن غيره بعد وجود الدليل.
وعن الرابع : بأنّ كون العلّة في القرح الذي لا يستطاع ربطه وغسله ما ذكر لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما لم يكن كذلك ، ولا يعارض ما دلّ على ثبوته في غيره أيضا.
وعن الخامس : أنّه مفهوم وصف لا عبرة به.
ودليل المخالف الثاني بعض ما ذكر بجوابه.
ثمَّ بما ذكر من الإطلاقات ظهر عدم اعتبار المشقة في الإزالة أيضا ، وفاقا لجماعة [١]. وخلافا للقواعد [٢] ، وعن الغنية ونهاية الإحكام [٣] ، بل هو ظاهر كلّ من استدلّ للعفو بلزوم الحرج أو المشقة لولاه ، كالتهذيب والمعتبر والتذكرة [٤] ، للأصل المتقدّم ، والروايتين الأخيرتين. وجوابهما قد ظهر.
وجمع في الشرائع والمنتهى والتحرير [٥] بين الاعتبارين. ووجهه وجوابه يظهر مما مرّ.
فروع :
أ : الأقوى عدم وجوب إزالة بعض الدم ولو مع إمكانها ، ولا عصب موضع الجرح ، ولا إبدال الثوب ، بالإجماع في الأولين كما عن الخلاف [٦] ، لإطلاق الأدلّة ، وقوله : « لا شيء عليه » في الصحيحة الأولى ، خلافا لمحتمل نهاية
[١] منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧١ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٠٩.
[٢] القواعد ١ : ٨.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢٥٧ ، المعتبر ١ : ٤٢٩ ، التذكرة ١ : ٨.
[٥] الشرائع ١ : ٥٣ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤.
[٦] الخلاف ١ : ٢٥٢ و ٤٧٦.