مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٢ - جواز النوافل المبتدأة وقضاء الرواتب لمن عليه قضاء فريضة
المطلق مقطوع به.
وأمّا الشهرة المدّعاة فمعارضة بادّعاء الشهيد الشهرة على الجواز [١] ، وأمّا قول المحقّق فهو غير صريح بل لا ظاهر في دعوى الإجماع في محل النزاع [٢].
وخامسا : أنّ كون الجواز مذهبا للعامة غير ثابت ، ولم يدّعه من علمائنا أحد ، وأمّا قوله : « كما يصنع الناس » فلا يدلّ على أنهم كانوا يتطوّعون بغير الرواتب كما هو المدّعى ، فلعلّهم كانوا يتطوّعون بها حينئذ ، ولكراهته ـ كما هي مذهبنا ـ لم يفعله الإمام ، بل يمكن أن يستحب عندهم تطوّع خاص بين الأذان والإقامة ، كما أنّ لنا أيضا تطوّعات مستثناة بالإجماع ، ولكراهتها وقت الفريضة كان الإمام لا يفعلها.
وأمّا المقايسة فمع ما عرفت فيه لا دلالة لها دلالة صالحة للتمسّك على كون الجواز مذهب العامة ، كما لا يخفى.
الخامسة : تجوز النوافل المبتدأة وقضاء الرواتب لمن عليه قضاء فريضة ، وفاقا للإسكافي [٣] ، والصدوق [٤] ، وكلّ من قال بالجواز في المسألة المتقدّمة.
للأصل ، والعمومات السالفة ، بل وإطلاق جميع الأخبار المتقدّمة ، حيث يشمل ما لو كان عليه فريضة أيضا.
ورواية عمّار : « إذا أردت أن تقضي شيئا من الفرائض مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ ، فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة ، ثمَّ اقض
[١] الدروس ١ : ١٤٢.
[٢] فإنه قال : ويصلّي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة ، وهو مذهب علمائنا. ( المعتبر ٢ : ٦٠ ) فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو المنطوق دون المفهوم. منه رحمه الله تعالى.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٤٨.
[٤] الفقيه ١ : ٣١٥ ، والمقنع : ٣٢.