مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٣ - حكم من صلى في النجس جاهلا
والمفيد والسيد [١] ، والمعتبر والشرائع والمنتهى والإرشاد ([٢]) ، لغير الاولى من الأخبار المذكورة.
وخلافا في الأول لظاهر الصدوقين ([٣]) ، وبحث المتغيّر من الماء من المقنعة ومن السرائر ([٤]) ، والديلمي ([٥]) ، للسابعة من أخبار الاولى ، وصحيحة ابن عبد ربه : في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فصلّى فيه ثمَّ يعلم ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » ([٦]).
وفي الثاني لمن ذكر ، ولباب المياه من النهاية ([٧]) ، والإسكافي والقاضي وابن حمزة والقواعد والمسالك ([٨]) ، والمحقّق الثاني في الجعفرية وموضعين من حاشيته على الإرشاد ، بل يميل إليه في شرح القواعد أيضا ([٩]).
وعن المبسوط ، وظاهر التذكرة التردّد ([١٠]) ، لهاتين الروايتين والمكاتبة.
ويجاب عن الجميع ـ مع خلوّ غير الاولى عن الدالّ على الوجوب ، واحتمال
[١] قال في المقنعة ص ١٤٩ : من صلّى في ثوب يظن أنه طاهر ثمَّ عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ، ففرّط في صلاته فيه من غير تأمل له ، أعاد ما صلّى فيه في ثوب طاهر من النجاسات. ولم نعثر على المسألة فيما بأيدينا من كتب السيد ، ولكن نسب إليهما كلّ من تعرض للمسألة القول بعدم لزوم الإعادة ، انظر : المنتهى ١ : ١٨٣ ، المدارك ٢ : ٣٤٨.
[٢] المعتبر ١ : ٤٤٢ ، الشرائع ١ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ١٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٤٠.
[٣] الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ و ١٦١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٤.
[٤] المقنعة : ٦٦ ، السرائر ١ : ٨٩.
[٥] المراسم : ٨٩.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٨.
[٧] النهاية : ٨.
[٨] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٧ ، ١٥٣ ، ابن حمزة في الوسيلة ٩٨ ، القواعد ١ : ٨ ، المسالك ١ : ١٨ ، رسائل المحقق الكركي ١ : ١١٥.
[٩] جامع المقاصد ١ : ١٥٠.
[١٠] المبسوط ١ : ٣٨ ، التذكرة ١ : ٩٧ و ٩٨.