مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١١ - حكم تساوي الرجل والمرأة أو تقدمها عليه في موقف الصلاة
المسألة الثانية : في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبيّة أو محرما ، أقوال :
الأول : الجواز مع الكراهة ، ذهب إليه السيّد [١] ، والحلّي وفخر المحقّقين [٢] ، ومعظم المتأخّرين [٣] ، بل ادّعي إجماعهم عليه [٤] ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار [٥].
والثاني : الحرمة ، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة [٦] ، بل كما قيل : أكثر القدماء [٧] ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه [٨].
الثالث : المنع إلاّ مع الفصل بقدر عظم الذراع ، نقل عن الجعفي [٩].
وظاهر المحقّق في النافع [١٠] ، والصيمري [١١] ، والمقداد [١٢] : التردّد.
والأقرب الأول.
أمّا الجواز : فللأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة بعدم المنع.
[١] حكاه عن مصباحه في السرائر ١ : ٢٦٧.
[٢] السرائر ١ : ٢٦٧ ، الإيضاح ١ : ٨٨.
[٣] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٧١ ، والمعتبر ٢ : ١١٠ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، والتحرير ١ : ٣٣ ، والشهيد في الذكرى : ١٥٠ ، والبيان : ١٣٠ ، والدروس ١ : ١٥٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٢٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢١.
[٤] الرياض ١ : ١٣٨.
[٥] الاستبصار ١ : ٣٩٨.
[٦] المفيد في المقنعة : ١٥٢ ، الطوسي في النهاية : ١٠٠ ، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٩.
[٧] الرياض ١ : ١٣٨.
[٨] الخلاف ١ : ٤٢٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
[٩] حكاه عنه في الذكرى : ١٥٠.
[١٠] النافع : ٢٦.
[١١] حكاه عنه في الرياض ١ : ١٣٨.
[١٢] التنقيح ١ : ١٨٥.