مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٨ - لو أصاب موضعا فيه الدم المعفو عنه دم آخر
وكون المتنجّس أخفّ من منجّسة.
والأول مندفع : بما دلّ على وجوب تطهير ما ينجس من الثوب أو البدن في الصلاة.
فإن قيل : لا دليل عليه سوى الإجماع البسيط أو المركّب ، وهما منتفيان في المورد.
قلنا : بل متحقّقان ، فإنّ الإجماع على وجوب [ تطهير ] [١] ما لم يثبت العفو عنه ممّا ثبتت نجاسته منعقد.
والثاني : بأنّ الإطلاق يثبت العفو فيما يشمله من الدم دون غيره.
والثالث : بأنّه تعليل عليل لا يصلح لتأسيس الأحكام.
هـ : لو أصاب الدم وجهي الثوب ، فالظاهر عدم الخلاف في أنه إن لم يكن بالتفشّي فدمان ، وفي اللوامع الوفاق عليه.
وإن كان بالتفشّي ، فدم واحد عند الأكثر مطلقا.
وفصّل في البيان فواحد مع رقة الثوب ، واثنان مع غلظته [٢].
وفي المعالم تحكيم العرف في ذلك [٣].
والظاهر أنّ عليه بناء الأصحاب أيضا ، واختلافهم إنّما هو فيما يحكم به العرف ، والظاهر حكمه بالاتّحاد مع التفشّي رقيقا كان الثوب أو صفيقا ولكن بشرط اتّحاد الثوب ، فلو تألّف من أجزاء متعدّدة كالظهارة والبطانة والقطن المحشوّ بينهما ، كان كلّ منها ثوبا منفردا ، ويعتبر دماؤها كلا ولو تفشّي من بعضها إلى بعض.
و : لو كان في موضع دم أقلّ من درهم وبلغ ذلك الموضع أيضا دم آخر
[١] أضفناها لاستقامة المتن.
[٢] البيان : ٩٥.
[٣] المعالم : ٢٩٩.