مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧١ - حكم النافلة على الراحلة وماشيا
فقرأت ، وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ، ثمَّ أومأت بالسجود » [١].
وموثّقة سماعة : « وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه » [٢] ونحو ذلك.
والمستفاد من الأوليين والأخيرة تعيّن كون الرأس لإيماء السجود أخفض منه لإيماء الركوع ، وهو كذلك.
ولا يجب في إيماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، للأصل ، والصحيح.
قيل : ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى [٣] ، لصحيحة ابن عمّار [٤].
وفي دلالتها على الزائد على الجواز نظر ، للتعليق على الإرادة ، وحمل المراد على الأعم من الحقيقة والمجاز والمأمور به على الحقيقة لا وجه له ، ومع أن الأمر بالإيماء في المستفيضة [٥] كالقرينة على إرادته من الركوع والسجود هنا أيضا.
نعم ، لا شك في أولوية الصلاة على الأرض مستقرّا ، لصحيحة البجلي ، الثانية [٦].
ولو انتهى الركوب أو المشي في أثناء الصلاة اضطرارا أو اختيارا ، أتمّ الباقي على الأرض مستقرّا مستقبلا راكعا ساجدا ، ذكره في المنتهى [٧].
والمستقرّ لو أراد الركوب أو المشي في الأثناء ، أتمّها كصلاة الراكب والماشي ، ذكره فيه أيضا ، ويمكن استفادتهما من بعض الإطلاقات.
[١] التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٩ الصلاة ب ٨٧ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٤.
[٣] كما في الرياض ١ : ١٢١.
[٤] المتقدمة في ص ٤٦٩.
[٥] الوسائل ٤ : ٣٢٨ أبواب القبلة ب ١٥.
[٦] المتقدمة في ص ٤٦٨.
[٧] المنتهى ١ : ٢٢٣.