مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٢ - جواز الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه إذا كان نجسا
وعليه الإجماع في الانتصار والخلاف والسرائر [١] ، وظاهر التذكرة [٢] وغيرها [٣] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى النصوص المستفيضة :
منها : موثّقة زرارة : « كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » [٤].
وروايته : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمَّ صلّيت ، فقال : « لا بأس » [٥].
والمراسيل الثلاث لأبناء سنان وعثمان وأبي البلاد :
الاولى : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة [٦] والنعل والخفين وما أشبه ذلك » [٧].
والثانية : في الرجل يصلّي في الخف الذي قد أصابه قذر ، قال : « إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه فلا بأس » [٨].
والثالثة : « لا بأس في الصلاة في الشيء الذي لا تجوز فيه الصلاة وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » [٩].
[١] الانتصار : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٨٠ ، السرائر ١ : ٢٦٤.
[٢] التذكرة ١ : ٩٦.
[٣] كجواهر الفقه : ٢٢ ، والمفاتيح ١ : ١٠٧.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٣.
[٦] الكمرة وهي الحفاظ. وفي بعض كلام اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٧٧.
[٧] التهذيب ١ : ٢٧٥ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.
[٨] التهذيب ١ : ٢٧٤ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.
[٩] التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٤.