مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٦ - حكم الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير
الحرير [١] ، وفيه تأمل.
ومنه يظهر التأمل في النسبة إلى بعض آخر ممّن ذكر أيضا.
وكيف كان ، فدليله : الاحتياط في الدين ، وتحصيل اليقين ، وعمومات المنع ، وعدم جواز الصلاة في الحرير ـ والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلّية الحرمة ضعيف ، فإنّ المتبادر من عدم الحلّية هو الحرمة ـ والرضوي المتقدّم [٢] ، وصحيحتا الصهباني ، السابقتان [٣] ، وموثّقة الساباطي : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا يصلّى فيه » [٤].
والجواز ، وهو للمبسوط [٥] ، والحلّي والحلبي [٦] ، والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى [٧] ، وبعض مشايخنا [٨] ، وجعله في التنقيح : الأظهر بين الأصحاب [٩] ، وفي الوافي : أشهر فتوى بينهم [١٠] ، وفي الذخيرة والبحار والحدائق [١١] ، وغيرها [١٢] : المشهور مطلقا ، وفي المعتمد : بين المتأخّرين.
[١] انظر اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٦ ، القواعد ١ : ٢٧.
[٢] في ص ٣٢٨.
[٣] راجع ص ٣١٠ و ٣٣٦.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨.
[٥] المبسوط ١ : ٨٣ و ٨٤.
[٦] الحلي في السرائر ١ : ٢٦٩ ، الحلبي في الكافي : ١٤٠.
[٧] المعتبر ٢ : ٨٩ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، الإرشاد ١ : ٢٤٦ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهية ١ : ٢٠٦ ، الذكرى : ١٤٥.
[٨] كالسيد بحر العلوم في الدرّة النجفية : ١٠٣.
[٩] التنقيح الرائع ١ : ١٨١.
[١٠] الوافي ٧ : ٤٢٥.
[١١] الذخيرة : ٢٢٧ ، البحار ٨٠ : ٢٤١ ، الحدائق ٧ : ٩٧.
[١٢] كالمفاتيح ١ : ١١٠.