مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٢ - حكم الدم المتفرق الذي مجموعة قدر الدرهم
فيعفى عن المتفرّق وإن زاد المجموع عن الدرهم ما لم يبلغ واحد من المتفرقات درهما ، أو يعم فلا يعفى عن الزائد مطلقا؟ الأول ـ وهو الأقوى ـ للشيخ والحلّي وابن سعيد والشرائع والنافع والتلخيص والمدارك والذخيرة والحدائق [١] ، وجعله الثاني الأظهر في المذهب ، وفي الذكرى : إنه المشهور [٢].
لإطلاق نفي البأس في مرسلة جميل عمّا فيه الدم متفرّقا شبه النضح [٣] ، بل لجزئه الأخير أيضا بجعل قوله : « مجتمعا » حالا محقّقة و : « قدر الدرهم » خبرا ، أو بجعل الأول خبرا [ والثاني ] [٤] منصوبا بنزع الخافض أو خبرا بعد خبر.
وأظهر منه صحيحة ابن أبي يعفور بجعل : « مجتمعا » حالا محقّقة أو خبرا ، أو خبرا بعد خبر [٥].
وأمّا الحال المقدّرة الموجبة لسقوط الاستدلال فهي فيهما غير متصوّرة ، لظهور اتّحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم ، مع أنّ تغايرهما شرط في المقدّرة اتّفاقا. بل قد يقال بامتناع المحقّقة في الصحيحة أيضا ، لامتناعها في النقط المفروضة فيها.
ويندفع بإمكان إرجاع المستتر إلى الدم المضاف إليه دون النقط ، بل هو أنسب بتذكير الحال ، مع أنّ كون نقطة منها بقدر الدرهم ممكن.
والثاني ـ وهو الأحوط ـ للديلمي والقاضي وابن حمزة والفاضل [٥] ، ونسب
[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦ ، النهاية : ٥١ ، الحلي في السرائر ١ : ١٧٨ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٥٣ ، المختصر النافع : ١٨ ، المدارك ٢ : ٣١٨ ، الذخيرة : ١٥٩ ، الحدائق ٥ : ٣١٦.
[٢] الذكرى : ١٦.
[٣] راجع ص ٢٩٣.
[٤] أضفناها لاستقامة المتن.
[٥] راجع ص ٢٩٢.
[٦] الديلمي في المراسم : ٥٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، الفاضل في التحرير ١ : ٢٤ ، والمنتهى ١ : ١٧٣ ، والتذكرة ١ : ٨ ، والقواعد ١ : ٨.