مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٨ - تحديد الأوقات الخمسة
قطعا.
ب : المستفاد من الأخبار أنّ منتهى الأولين طلوع الشمس وغروبها ، وأمّا الثالث فمبدؤه بعد طلوع الشمس في الانتصار [١] ، وعنده في كلام الأكثر [٢] ، وهو مقتضى الروايات. ولا يبعد إرادة المعنى العرفي حتى يشمل ما قارب الطلوع أيضا.
ويدلّ عليه خبر المجازات إن فسّر الحاجب بالشعاع [٣].
ومنتهاه الزوال عند السيد [٤] ، وانتفاء حمرة الشمس وذهاب شعاعها عند جماعة [٥].
ويدلّ عليه بعض الروايات ، كخبر أبي بصير وحسنة زرارة المتقدمتين [٦] ، ورواية عمّار ، المتضمّنة للنهي عن سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها [٧]. وأطلق آخرون.
ويستفاد من رواية العلل [٨] ، وأخرى عامية أصرح منها [٩] : أنه ارتفاع الشمس ، وهو مؤخّر عن زوال الحمرة. ولا بأس به للتسامح.
ومبدأ الخامس قرب الزوال ، لصدق نصف النهار والاستواء عرفا ، ولعدم إمكان إرادة النصف الحقيقي ، لعدم امتيازه عن الزوال الذي هو المنتهى إجماعا.
[١] الانتصار : ٥٠.
[٢] كالمعتبر ٢ : ٦٠ ، المنتهى ١ : ٢١٤ ، الحدائق ٦ : ٣٠٣.
[٣] راجع ص ١١٩.
[٤] الانتصار : ٥٠.
[٥] كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٢٠ ، صاحب المدارك ٣ : ١٠٥ ، صاحب الحدائق ٦ : ٣٠٣.
[٦] في ص ١٢٤.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.
[٨] راجع ص ١١٧.
[٩] سنن البيهقي ٢ : ٤٥٤ ، سنن ابن ماجه ١ : ٣٩٧.