مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - جواز صلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة
الاولى ، وفيها : سألته عن الوتر بعد فجر الصبح ، قال : « نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح » [١].
والثانية : « إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمَّ صلّ الركعتين ، ثمَّ صلّ الركعات إذا أصبحت » [٢].
واحتمال إرادة الفجر الأول في كثير منها غير ممكن ، وفي بعض آخر بعيد مخالف للظاهر.
خلافا للمشهور ، فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتي الفجر بطلوع الفجر.
للمستفيضة المانعة عن التطوّع وقت الفريضة [٣].
والروايات الدالّة على أنّ وقت ركعتي الفجر ـ اللتين وقتهما بعد صلاة الليل ـ قبل الفجر [٤].
وصحيحة زرارة الآتية ، المانعة من فعل ركعتي الفجر بعده ، معلّلا بأنهما من صلاة الليل [٥].
وصحيحة سعد بن سعد : عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ، ثمَّ يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : « يعيد إن صلاّها مصبحا » [٦].
والأخبار الدالّة على أنّ آخر الليل آخر وقت صلاة الليل ، كمرسلة
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠١ ، الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٩.
[٣] انظر : الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.
[٤] انظر : الوسائل ٤ : ٢٦٣ أبواب المواقيت ب ٥٠.
[٥] انظر : ص ٨٦.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٧.