مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٩ - وجوب ستر العورتين
البحث الثاني :
فيما يجب ستره
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب على الرجل ستر القبل ـ الذكر والخصيتين ـ والدبر لا غيرهما.
أمّا وجوب سترهما : فبالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا [١] ، وصحيحة علي المتقدّمة حيث إنّ الثلاثة داخلة في العورة إجماعا.
وتردّد الفاضل في التحرير [٢] في دخول البيضتين فيها ، شاذ جدّا مردود بالعرف ، بل النص وهو رواية الواسطي : « العورة عورتان ، القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [٣].
وعدم جريان الصحيحة فيمن وظيفته الصلاة الإيمائية غير ضائر ، لتتميم المطلوب بالإجماع المركّب.
وأمّا عدم وجوب ستر غيرهما : فللأصل الخالي عن المعارض ، بل الإجماع في غير ما بين السرّة والركبة.
ومنه يظهر عدم منافاة صحيحة زرارة : « أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » [٤] وصحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال : « لا يصلح » [٥] ونحو ذلك ، لوجوب
[١] كما في الخلاف ١ : ٣٩٣ ، والمعتبر ٢ : ٩٩ ، والذكرى : ١٣٩.
[٢] التحرير ١ : ٣١.
[٣] الكافي ٦ : ٥٠١ الزيّ والتجمّل ب ٤٣ ح ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥١ ، الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢.
[٤] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢٠ ، الوسائل ٤ : ٤٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٢.