مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١٤ - حكم الاذان من جماعة دفعة واحدة
لبعض العامة [١].
ويجوز اجتماع جماعة في محلّ واحد على الأذان دفعة واحدة ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضلان [٢] ، للأصل والإطلاقات.
وعن المبسوط أنه لا ينبغي الزيادة على الاثنين ، لكون الأذان الثالث بدعة بإجماع الفرقة [٣].
وهو ضعيف ، إذ ليس المراد من الأذان الثالث نحو ذلك.
ومن مشايخنا المحدّثين من كره الاجتماع في محلّ على الأذان مطلقا ، سواء كان دفعة أو ترتيبا ، لعدم توقيف مثل ذلك من الشرع [٤].
ويردّ بكفاية المطلقات في توقيفه.
نعم ، لو قيل بعدم مشروعية التراسل في الأذان بأن يبني كلّ واحد على فصول الآخر كان جيّدا جدّا.
وعلى ما ذكرنا لا تظهر ثمرة لمسألة تشاحّ المؤذّنين ، إذ لا تشاحّ فيما يمكن الاجتماع.
نعم ، تظهر ثمرتها في ما إذا كان للمؤذّن الواحد في مقام رزق من بيت المال أو الموقوفات ، والظاهر حينئذ تقديم من جمعت فيه الشرائط المعتبرة ، ومع التساوي يتخيّر متولّي بيت المال أو الموقوف.
[١] انظر المغني ١ : ٤٧٢.
[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ١٣٣ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٥٩.
[٣] ادعاء الإجماع لا يوجد في المبسوط بل موجود في الخلاف ١ : ٢٩٠ ويشهد له ما في مفتاح الكرامة ١ : ٩٦ وج ٢ : ٢٧٧.
[٤] انظر : الحدائق ٧ : ٣٤٩.