مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢٤ - سقوط الاذان من غير الأولى من قضاء الصلوات
الحجّ إن شاء الله.
ومنها : قضاء الصلاة ، فيسقط أذان غير الاولى منها ويكتفى فيه بالإقامة بالإجماع على الظاهر ، له ، ولصحيحة محمّد : عن رجل صلّى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمَّ ذكر بعد ذلك ، قال : « يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ، ثمَّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة بغير أذان حتى يقضي صلاته » [١].
وصحيحة زرارة : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهنّ فأذّن لها وأقم ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة ، [ إقامة ] لكلّ صلاة » [٢].
وظاهرهما ـ كظاهر عبارات جماعة ـ سقوطه عن غير الاولى مطلقا ، سواء أدّاها في مجلس واحد أو أزيد ، ولا يختص بالأولى ـ كما هو الظاهر ممّن قيّده بغير الاولى من ورده ـ لعدم المخصّص ، ولذا حمل بعض مشايخنا المحقّقين الورد في كلماتهم على جميع عدد ما فات [٣].
ثمَّ السقوط هنا هل هو بمعنى عدم المشروعية؟ كما هو ظاهر المدارك [٤] ، وغيره [٥] ، وهو القول المحكي في الذكرى [٦] أيضا عن بعضهم أنه بمعنى أفضلية الترك ، إذ لا معنى لها هنا إلاّ عدم الأمر به الذي هو معنى عدم التوقيف.
أو بمعنى خفّة الاستحباب بالنسبة إلى سائر الصلوات؟ كما هو المشهور ،
[١] التهذيب ٣ : ١٥٩ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣] البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٤] المدارك ٣ : ٢٦٣.
[٥] كالبحار ٨١ : ١٦٦.
[٦] الذكرى : ١٧٤.