مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٨ - ـ بين القبور وعليها وإليها
مضافا إلى صحيحة الحميري ، وفيها بعد السؤال عن قبر الإمام : « وأمّا الصلاة فإنها خلفه يجعله إماما ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ، ويصلّي عن يمينه وشماله » [١].
والمروي في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عنه : « أمّا الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى » [٢].
وهل هي على وجه الكراهة أو الحرمة؟ المشهور هو الأول ، بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه [٣].
وقال بعض مشايخنا المحقّقين : الظاهر اتّفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاة مقدّما على قبره [٤].
وصرّح بعض مشايخنا المعاصرين بعدم وجدان القائل به [٥].
واختار بعض مشايخنا المحدّثين الثاني [٦] ، ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائي والمحدّث المجلسي [٧].
ولا دلالة لكلام الأوّلين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة.
نعم نفى عنه البعد في المفاتيح [٨] ، أخذا بظاهر الخبرين.
ويردّ : بأن مخالفته لشهرة القدماء والمتأخّرين بل الإجماع من الأوّلين أخرجته
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٨ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١.
[٢] الاحتجاج : ٤٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٢.
[٣] المنتهى ١ : ٢٤٥.
[٤] شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٥] الرياض ١ : ١٤١.
[٦] الحدائق ٧ : ٢٢٠.
[٧] المعتبر ٢ : ١١٥ ، الحبل المتين : ١٥٩ ، البحار ٨٠ : ٣١٥ و ٣١٦.
[٨] المفاتيح ١ : ١٠٢.