مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٤ - يجب على المرأة ستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين
وفي الثاني لجماعة ، وهم بين غير مستثن لشيء سوى موضع السجود ، وهو المحكي عن الوسيلة ، وعزي إلى الجمل والعقود والغنية أيضا [١].
وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلاّ ما اضطرّت إلى كشفه وهو الجبهة.
وفيه منع الأصل.
ومقتصر في الاستثناء على الوجه خاصة ، وهو المنقول عن الاقتصاد [٢] ، وقد ينسب إلى الأخيرين [٤] أيضا [٥].
ولعلّه للنصّ الدالّ على لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين [٦] ، وضمّها معهما يستلزم ستر الكفين والقدمين أيضا.
وفيه ـ مع كونه مخالفا للإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وروض الجنان والذكرى وشرح القواعد [٧] ، ومعارضته مع ما دلّ على كفاية الخمار والدرع من الصحاح [٨] ـ : أنّ الاستلزام المذكور ممنوع سيّما في القدمين ، بل قال الأردبيلي : إنّ الغالب في العرف أنّ الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان ، بل الظاهر أنّ دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر [٩]. انتهى.
ومقتصر على الوجه والكفّين ، فلم يستثن القدمين إمّا متردّدا فيهما [١٠] ، أو
[١] الوسيلة : ٨٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٢] الاقتصاد : ٢٥٨.
[٣] كما في الرياض ١ : ١٣٤.
[٤] في « ق » : الأخير.
[٥] التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١١.
[٦] المختلف : ٨٣ ، المنتهى ١ : ٢٣٦ ، روض الجنان : ٢١٧ ، الذكرى : ١٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٦.
[٧] انظر الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨.
[٨] مجمع الفائدة ٢ : ١٠٥.
[٩] كما في الشرائع ١ : ٧٠ ، المختصر النافع : ٢٥.