مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٧ - كراهة الصلاة في الحمام
وإن كان فيه نظر ، لأنّ الموجود في نسختهما كما قيل [١] : موضع الصلاة ، بل عن الثانية التصريح باستثناء موضع السجود [٢] ، فانحصر المخالف في الأول.
ولعلّه لإطلاق الأخبار الأول.
ويردّ بتقييده بما مرّ من الإجماع والنبوي سيما مع معارضة الإطلاق لإطلاق الموثّقين والصحيحين ، فلا يبقى إلاّ الأصل المندفع بما ذكر.
والواجب طهارة قدر يجب السجود عليه ، فلو طهر هذا القدر ونجس الباقي من موضع مسجد الجبهة بنجاسة غير متعدّية أو معفوّ عنها ، لم يضرّ.
ثمَّ إنّ كلّ ذلك إذا صلّى على نفس الموضع النجس. ولو ستره بطاهر ، صحّت صلاته ولو في مسجد الجبهة ، بلا خلاف ، وعن التحرير الإجماع عليه [٣].
ويدلّ عليه الأصل ، والأخبار كصحيحتي ابن سنان [٤] وعبد الله الحلبي [٥] ، وروايتي محمد بن مصادف [٦] ومسعدة بن صدقة ([٧]).
المسألة الرابعة : تكره الصلاة في مواضع :
منها : الحمّام ، ولا خلاف في مرجوحية الصلاة فيه ، للإجماع.
ولمرسلة عبد الله بن [ الفضل ] : « عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسانّ الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى
[١] الحدائق ٧ : ١٩٦.
[٢] المعتبر ١ : ٤٤٦.
[٣] التحرير ١ : ٣٢.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٦٠ ـ ٧٣٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٣ ، الوسائل ٥ : ٢١٠ ، أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٥ : ٢٠٩ أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ١.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٦٠ ـ ٧٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ـ ١٧٠٠ ( وفيهما محمّد بن مضارب ) ، الوسائل ٥ : ٢١١ أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ٦.
[٧] التهذيب ٣ : ٢٦٠ ـ ٧٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ـ ١٧٠٢ ، الوسائل ٥ : ٢١٠ أبواب مكان المصلي ب ١١ ح ٥.