مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٢ - جواز الصلاة في وبر الخز وجلده
وفي مجالس ابن الشيخ : إنّ الرضا عليهالسلام خلع على دعبل قميصا من خزّ وقال : « صلّيت فيه ألف ليلة في كلّ ليلة ألف ركعة » [١].
ومرفوعتي أحمد والنخعي : « في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأمّا الذي خلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » [٢].
ومقتضى الأخيرتين : اختصاص الاستثناء بالخالص من الاغتشاش بوبر ما لا يؤكل لحمه أو شعره أو صوفه. وفي المنتهى [٣] ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه في الجملة [٤].
ويدلّ عليه أيضا الرضوي المنجبر : « وصلّ في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » [٥].
وأمّا رواية الصرمي [٦] المجوّزة للصلاة في المغشوشة فلا تصلح لمعارضة ما ذكر ، لضعفها بمخالفتها للعمل ، وموافقتها للعامة.
وقول الصدوق [٧] بالرخصة فيها شاذّ ، وإرادته الرخصة في حال الضرورة ممكنة.
والحقّ استثناء جلده أيضا ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به جماعة [٨] ، لإطلاق
[١] أمالي الطوسي : ٣٦٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣٠ ح ٧.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٦٩ ، ١٤٧٠ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٣٦١ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١.
[٣] المنتهى ١ : ٢٣١.
[٤] الخلاف ١ : ٥١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٥] فقه الرضا : ١٥٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ٢.
[٧] كما في الفقيه ١ : ١٧١.
[٨] منهم صاحب الرياض ١ : ١٢٤.