مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦١ - الحجر خارج من الكعبة
فيهما [١].
وتدلّ على الأول أيضا موثّقة ابن سنان ، المتقدّمة [٢] ، وصحيحة خالد بن [ أبي ] إسماعيل : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، قال : « لا بأس » [٣].
وفي دلالتها نظر.
وعليهما مرسلة الفقيه : « أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا » [٤].
ب : المتمكن من تحصيل العلم باستقبال العين عرفا يجب عليه تحصيله ما لم يلزم الحرج ، لعدم حصول العلم ببراءة الذمة الواجب تحصيله إلاّ به. فالمصلّي في مكة يجب عليه صعود السطح ، وفي الحرم ونواحيه صعود الجبل ، إن أمكن بدون حرج ، وجعله حرجا مطلقا ـ كما في المدارك [٥] ـ لا وجه له.
نعم ، لو علم بدون الصعود والمشاهدة لكفى ، إذ لا تجب عليه المشاهدة بنفسها ، لعدم دليل عليه ، وعلى ذلك ينزّل كلام من أطلق وجوب المشاهدة للمتمكن منها.
ج : هل الحجر من الكعبة بعضا أو كلا ، حتّى يكفي استقباله كذلك لمن في المسجد أم لا؟ صريح الفاضل في النهاية والتذكرة الأول [٦].
وفي الذكرى : إن ظاهر كلام الأصحاب أنه من الكعبة ، قال : وقد دلّ
[١] شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).
[٢] في ص ١٥١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٩ وفيه : خالد عن أبي إسماعيل ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣٩ أبواب القبلة ب ١٨ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ١٦٠ ـ ٦٩٠ ، الوسائل ٤ : ٣٣٩ أبواب القبلة ب ١٨ ح ٣. وفيهما : « إلى الأرض السابعة العليا ».
[٥] المدارك ٣ : ١٢٢.
[٦] نهاية الإحكام ١ : ٣٩٢ ، التذكرة ١ : ٣٤٥.