مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٥ - جواز صلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة
لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.
وصحيحة ابن عيسى ، المتقدّمة في المسألة السابقة ، في خصوص صلاة الليل [١] وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد :
الاولى : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة » وقال : « أوتر أيضا بعد فراغك منها » [٢].
والثانية : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال : « ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » [٣].
وصحيحة سليمان : قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلّي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثمَّ أصلّي الفجر » قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » [٤].
ورواية إسحاق : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل والوتر وصلّ ركعتي الفجر » [٥].
وصحيحتي إسماعيل بن سعد ، وابن سنان :
[١] راجع ص ٦٩.
[٢] التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٥.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٦.