مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤١ - ـ بين القبور وعليها وإليها
لاختصاص الدليل ، وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في خلف قبر سائر الأئمة عليهمالسلام ، بخلاف ما إذا ثبت استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره ، فيتعدّى بعدم القول بالفصل.
وأمّا المحاذاة له عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير شاذّ من متأخّري من تأخّر ، للأصل ، وصحيحة الحميري.
ودليل المانع : رواية الاحتجاج.
وهي مردودة بعدم صلاحيتها لإثبات الحرمة ، لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة.
مضافا إلى معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة ، بل لنصوص أخر كثيرة مصرّحة بجوازها في زيارة الحسين عليهالسلام وغيره من الأئمة عليهمالسلام.
كالمروي في العيون : من أنّ الرضا عليهالسلام ألزق منكبه الأيسر بالمنبر قريبا من الأسطوانة التي عند رأس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلّى ستّ ركعات [١].
ورواية ابن ناجية : « صلّ عند رأس قبر الحسين عليهالسلام » [٢].
ورواية الثمالي : « ثمَّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليهالسلام وصلّ عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى » إلى أن قال : « وإن شئت صلّيت خلف القبر وعند رأسه أفضل » [٣].
وفي رواية صفوان : « ثمَّ قم فصلّ ركعتين عند الرأس » [٤] إلى غير ذلك.
[١] العيون ٢ : ١٦ ـ ٤٠ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٤.
[٢] كامل الزيارات : ٢٤٥ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٥١٩ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٩ ح ٥.
[٣] كامل الزيارات : ٢٤٠ ، المستدرك ١٠ : ٣٢٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٢ ح ٣.
[٤] مصباح المتهجد : ٦٦٥.