مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤ - أول وقت العشاء
والأخرى : عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال : « لا بأس » [١] ، وقريبة منها موثّقة عبيد الله وعمران [٢].
ورواية إسحاق : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : « لا بأس » [٣].
خلافا للهداية للصدوق [٤] ، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة [٥] ، كلّها للشيخ ، فقالا : إنه غيبوبة الشفق ، لإتيان جبرئيل بها في المرّة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق [٦].
ولصحيحتي بكر والحلبي :
الاولى : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، نصف الليل » [٧].
والثانية : متى تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » [٨].
، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.
[١] التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٧٩ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.
[٤] الهداية : ٣٠.
[٥] المبسوط ١ : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٢٦٢ ، الاقتصاد : ٢٥٦ ، مصباح المتهجد : ٢٣ ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٣.
[٦] انظر : الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠.
[٧] الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.
[٨] الكافي ٣ : ٢٨٠ الصلاة ب ٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.