مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - حكم تغير الاجتهاد
خلافا للمحكي عن المبسوط ، فأوجب التجديد لكلّ صلاة ما لم تحضره الأمارات ، للسعي في إصابة الحق ، ولأنّه لا يخلو إمّا يوافق الاجتهاد الثاني الأول أو يخالفه ، والكلّ واجب.
أمّا الأول : فلإيجابه قوة الظنّ الواجب تحصيلها مهما أمكن.
وأما الثاني : فلأنّه لا يكون إلاّ مع الظنّ الأقوى بالخلاف ، فتحصيله أيضا واجب [١].
وبعبارة أخرى : إمّا يحصل الظن الأقوى بالمخالف أو الموافق ، وأيّهما كان فهو واجب.
واستجوده في المدارك مع احتمال تغيّر الأمارات [٢].
وهو تقييد زائد ، إذ ظاهر أنّه أيضا مراد الشيخ ، كما صرّح به في المبسوط [٣].
وكيف كان فهو ضعيف ، لما مرّ.
ويضعّف أول دليليه بتحقّق السعي. والثاني بمنع الحصر ، لإمكان حصول ظنّ بالخلاف مساو للظنّ الأول ، فلا يقطع بالأقوى ، ومعه لا دليل على وجوب الاجتهاد.
المسألة الرابعة : لو تغيّر اجتهاده بالاجتهاد يعني ظنّ خطأه أوّلا ، فإن كان في الأثناء يحوّل وجهه.
وقيل بذلك إن لم يبلغ موضع القطع وإلاّ أعاد [٤].
ويضعّف : بعدم دليل على القطع والإعادة ، والموثّقة مخصوصة بصورة العلم.
[١] المبسوط ١ : ٨١.
[٢] المدارك ٣ : ١٥٥.
[٣] المبسوط ١ : ٨١.
[٤] المدارك ٣ : ١٥٥.