مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - حكم من انحصر ثوبه في نجس ولم يضطر إلى لبسه
المشهور [١] ، وفي الدروس الأشهر [٢] ، ونسبه في المدارك إلى الأكثر [٣].
والثاني ظاهر الصدوق [٤] ، وإليه مال في المدارك والمعالم والذخيرة [٥] ، وعزاه في اللوامع إلى أكثر الثالثة ، إلاّ أنه قيل : إنّه قول من شذّ ممّن تأخّر [٦].
والثالث عن الإسكافي والمعتبر والمنتهى والذكرى والدروس والبيان والثانيين [٧] ، وجمع من الثالثة [٨] ، ونسب إلى أكثرها ، وظاهر المنتهى [٩] الإجماع على الجواز الظاهر في التخيير. وهو الحق.
أمّا جواز الصلاة عريانا : فللروايات الثلاث : موثّقتي سماعة ورواية الحلبي [١٠].
وأمّا جوازها في الثوب : فللصحاح الأربع لعلي والحلبي والبصري [١١] ،
١ : ٨ ، التحرير ١ : ٢٥.
[١] الذكرى : ١٧.
[٢] الدروس ١ : ١٢٧.
[٣] المدارك ٢ : ٣٥٩.
[٤] الفقيه ١ : ٤٠ و ١٦٠.
[٥] المدارك ٢ : ٣٦١ ، المعالم : ٣١٢ ، الذخيرة : ١٦٩.
[٦] كما في الرياض ١ : ٩٤.
[٧] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٢ ، المعتبر ١ : ٤٤٥ ، المنتهى ١ : ١٨٢ و ٢٣٩ ، الذكرى : ١٧ ، الدروس ١ : ١٢٧ ، البيان ٩٦ ، المحقق الثاني جامع المقاصد ١ : ١٧٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، وروض الجنان : ١٦٩.
[٨] كالفيض في المفاتيح ١ : ١٠٧ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥.
[٩] المنتهى ١ : ١٨٢.
[١٠] موثقة سماعة الاولى : الكافي ٣ : ٣٩٦ الصلاة ب ٦٤ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١ ، الثانية : التهذيب ١ : ٤٠٥ ـ ١٢٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٣ ، رواية الحلبي : التهذيب ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٤.
[١١] صحيحة علي : الفقيه ١ : ١٦٠ ـ ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٤ ، الاستبصار ١ :