مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٥ - حكم الصلاة في السفينة
والفاضل والمحقّق الثاني [١] ، بل الأكثر ، كما صرّح به غير واحد ممّن تأخّر [٢].
للأصل ، والعمومات.
وصحيحة جميل : أكون في سفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلّي؟ قال : « صلّ فيها أما ترضى بصلاة نوح » [٣].
وصحيحة مفضّل بن صالح : عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ، فقال : « إن صلّيت فحسن وإن خرجت فحسن » [٤] ونحوها مرسلة الفقيه [٥].
والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة وهو يقدر على الجدّ؟ قال : « نعم لا بأس » [٦].
ومرسلة الصدوق في الهداية : عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال : « أيرغب عن صلاة نوح؟! » وقال : « صلّ في السفينة قائما ، وإن لم يتهيأ لك عن قيام صلّها قاعدا ، فإن دارت السفينة فدر معها ، وتحرّ القبلة جهدك ، فإن عطفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصلّ إلى صدر السفينة » [٧].
والرضوي ، وفيه بعد ذكر كيفية الصلاة في السفينة : « ولا تخرج منها إلى شطّ
[١] المقنع : ٣٧ ، الوسيلة : ١١٥ ، التذكرة ١ : ١٠٤ ، والمنتهى ١ : ٢٢٣ ، والقواعد ١ : ٢٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٦٣.
[٢] كالبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) وقد صرح السيّد بحر العلوم في الدرة النجفية : ٩٧ ، بأنه الأشهر.
[٣] الفقيه ١ : ٢٩١ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٠ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٨ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣٢٢ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٩٢ ـ ١٣٢٧.
[٦] قرب الإسناد : ٢١٦ ـ ٨٤٩ ، البحار ٨١ : ٩٣ ـ ٥ ، والجدّ : شاطئ النهر مجمع البحرين ٣ : ٢١.
[٧] الهداية : ٣٥ ( بتفاوت يسير ).