مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩٣ - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بأحد الأمور الثمانية
سيّما الاولى في الأوائل والأخيرة في الأواخر.
والتخصيص بهاء : « إله » كما عن الحلّي [١] ، أو في لفظي : « الله والصلاة » كما عن المنتهى [٢] ، أو ألف : « الله » الأخيرة غير المكتوبة ، وهاء آخر الشهادتين ، والألف والهاء في : « الصلاة » كما عن الذكرى [٣] ، لا وجه له ، وإدغام كثير من الناس أو إدراجهم في البعض جار في البواقي أيضا.
ونهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أذان من يدغم الهاء في الشهادتين [٤] ، لا يفيد التخصيص.
والأخبار وإن كانت مخصوصة بالأذان ولكن تعدّى بعضهم إلى الإقامة أيضا [٥] ، إمّا لإرادتهما منه ، أو لجريان العلّة.
ومنها : الفصل بين الأذان والإقامة إجماعا فتوى ونصّا ، إمّا بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة أو تسبيحة أو كلام أو تحميد ، على المشهور بين الأصحاب في غير الأخير [٦].
وعن المعتبر وفي المنتهى والتذكرة [٧] : الإجماع عليه ، ولكن في الأول على أحد الأولين في غير المغرب وعلى الرابع والخامس فيه ، وفي الثاني على أحد الأربعة الاولى في غيره وعلى الرابع أو الخامس أو السادس فيه ، وفي الثالث على أحد الخمسة الاولى في غيره وعلى أحد الثلاثة المتعقبة للثالث فيه مع تخصيص الركعتين بالظهرين.
[١] السرائر ١ : ٢١٤.
[٢] المنتهى ١ : ٢٥٦.
[٣] الذكرى : ١٧٠.
[٤] المنتهى ١ : ٢٥٩ ، البحار ٨١ : ١٥٩.
[٥] انظر الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٥ وكذا الدرة النجفية : ١١١.
[٦] وأما ما قبل الأخير فقد صرّح بعض المتأخّرين في شرحه على المفاتيح كونه مشهورا أيضا. منه رحمه الله تعالى.
[٧] المعتبر ٢ : ١٤٢ ، المنتهى ١ : ٢٥٦ ، التذكرة ١ : ١٠٦.