مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٩ - حكم من صلى في النجس جاهلا
وصحيحة العلاء : عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه ، فنسي أن يغسله فيصلّي فيه ثمَّ تذكّر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » [١].
والمستفيضة النافية للإعادة عمّن نسي الاستنجاء [٢].
وأجاب هؤلاء عن أدلّة القولين الأولين : بأنّها تعارض ما ذكرنا ، والأصل معنا فيرجع إليه ، مع أنّ الجمع بحملها على الاستحباب ممكن بل متعيّن ، لأنّ دليلنا قرينة على عدم إرادة الوجوب منها.
وأجاب أربابهما عن أول أدلّة هؤلاء : بأنّ كون ما فعله مشروعا لا يوجب نفي مشروعية غيره بدليل.
وعن ثانيها : بأنّ المراد العفو عن المؤاخذة ، أو رفع الخطاب أيضا حين النسيان ، وذلك لا ينافي توجّه خطاب آخر إليه.
وعن ثالثها : بضعفة عن مكافاة ما مرّ ، لوحدته ، ولندرة العامل به ، وحكم الشيخ الذي هو راويه في التهذيبين بشذوذه [٣] ، ومخالفته للشهرة العظيمة فتوى ـ بل الإجماع على ما صرّح به جماعة [٤] ـ ورواية كما مرّ حكايتها ، وهي من المرجّحات المنصوصة ، ولشهرة القدماء وهي موجبة لضعف الخبر ، بل قيل : هذا
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.
[٢] انظر الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب النجاسات ب ٤١.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٠ ، الاستبصار ١ : ١٨٣.
[٤] منهم صاحب الرياض ١ : ٩٢.