مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٣ - لو صلى العصر أو العشاء أولا نسيانا
بموافقة آيتي المسارعة والاستباق ، ومعاضدة ظاهر الإجماع المنقول في المنتهى ، قال : لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم [١] ، ومطابقة ما في مرسلة محمد بن أبي حمزة : « ملعون ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها » [٢].
ومنها : تأخير الظهر في اليوم الحارّ حتى تسكن شدة الحرارة ، لصحيحة ابن وهب : « كان المؤذّن يأتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاة الظهر فيقول له الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : أبرد أبرد » [٣].
والمروي في العلل : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإن الحرّ من فيح جهنم » [٤].
ولكن إرادة تأخير الصلاة حتى يسكن الحرّ من قوله : « أبرد » مجاز ، كما أن إرادة السرور من البرد ، أو التعجيل لذلك [٥] مجاز آخر محتمل ، بل الأخير هو الأظهر من المروي في الغوالي : « شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الرمضاء ، فقال : أبردوا بالصلاة ، فإنّ شدّة الحر من فيح جهنم » [٦]. ( بل يمكن أن يراد أنه لمّا كانت الحرارة من فيح جهنم تسكن بدخول الصلاة فحصلوا البرد بها. والله يعلم ) [٧].
العاشرة : لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا ، فإن ذكر وهو فيها ولو قبل
[١] المنتهى ١ : ٢١١.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢٠.
[٣] الفقيه ١ : ١٤٤ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٤٧ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.
[٤] علل الشرائع ١ : ٢٤٧ ، الوسائل ٤ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٦. الفيح : سطوع الحرّ وفورانه. لسان العرب ٢ : ٥٥٠.
[٥] قال الصدوق في ذيل صحيحة ابن وهب : قال مصنف هذا الكتاب : يعني عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من التبريد.
[٤] غوالي اللئالي ١ : ١٦١ ـ ١٥٢ ، وعنه في المستدرك ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١.
[٧] ما بين القوسين ليس في « ه ».