مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٣ - قبلة كل أحد هي الكعبة
فيبقى الباقي.
وفيه : أنّ شطر المسجد في الآية مطلق شامل لما كان شطر الكعبة أيضا أم لا ، وأخبار كون الكعبة قبلة سيما رواية الاحتجاج مقيّدة ، والمقيّد وإن كان خبرا يحمل عليه المطلق وإن كان كتابا.
مع أنّه يحتمل أن يكون المراد بالمسجد الكعبة ، وهو وإن كان مجازا إلاّ أنه لو لم يرتكب لزم تخصيص الآية بغير أهل المسجد إجماعا ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، على الأظهر.
هذا ، مع أنهم لو أرادوا من البعد أو عدم المشاهدة حدّا يتّحد معه سعة جهة الكعبة والمسجد ، فيتّحد القولان.
نعم ، يختلفان لو أرادوا الأعم ، فإنّ من يواجه المسجد ـ وإن كان منحرفا عن الكعبة عرفا ـ يكون إلى القبلة مع البعد أو عدم المشاهدة ، على قولهم دون قولنا.
ولأبي الفضل شاذان بن جبرئيل [١] ، والمبسوط والجمل والعقود والإصباح والوسيلة والمهذب والصدوق والخلاف والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والشرائع [٢] ، بل عليه الإجماع في الخلاف ، والشهرة في كلام الشهيدين [٣].
فقالوا : الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد لأهل الحرم ولو بالانحراف عن الكعبة ، والحرم لمن كان خارجا عنه ولو مع الانحراف عن المسجد ، مقيّدا
[١] حكاه عنه في البحار ٨١ : ٧٥.
[٢] المبسوط ١ : ٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥ ، الوسيلة : ٨٥ ، المهذب ١ : ٨٤ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٧ ، الخلاف ١ : ٢٩٥ ، النهاية : ٦٢ ، الاقتصاد : ٢٥٧ ، مصباح المتهجد : ٢٤ ، المراسم : ٦٠ ، الشرائع ١ : ٦٥.
[٣] الذكرى : ١٦٢ ، المسالك ١ : ٢١.