مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٠ - حكم النافلة على الراحلة وماشيا
في غيره ، مضافا إلى ما فيها من الضعف سندا.
والظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط الاستقبال في شيء من هذه الصور في غير التكبيرة ، للأصل ، وصحيحتين : الاولى والأخيرة.
وصحيحة الحلبي : عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : « نعم حيث كان متوجها » قال : فقلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : « لا ولكن تكبّر حيثما تكون متوجّها » [١].
ورواية الكرخي : إنّي أقدر على أن أتوجّه إلى القبلة في المحمل ، قال : « ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أسوة؟! » [٢] إلى غير ذلك.
وهل يتعيّن الاستقبال بالتكبيرة؟ كما عن الحلّي حاكيا له عن جماعة [٣] ، لصحيحة ابن أبي نجران : عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبّر وصلّ حيث ذهب به بعيرك » [٤].
أم لا؟ كما عليه آخرون ، لإطلاق طائفة من النصوص ، وصريح صحيحة الحلبي التي هي كالقرينة على عدم إرادة الوجوب من الأمر ، أو معارضة للصحيحة الآمرة ، فيرجع إلى الأصل. نعم ، يستحب ، لذلك.
ويكفي في الركوع والسجود هنا الإيماء مطلقا ، لصحيحتي يعقوب المتقدّمتين [٥].
ورواية إبراهيم بن ميمون : « إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمَّ مشيت
[١] الكافي ٣ : ٤٤٠ الصلاة ب ٨٧ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٦ ، ٧.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٣٢٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٢.
[٣] السرائر ١ : ٣٣٦.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٣٣ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.
[٥] في ص ٤٥٩.