مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢ - أول وقت صلاتي الظهر والعصر الزوال
البحث الأوّل :
في بيان مواقيت الفرائض اليومية
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا ريب في كون أول وقت صلاتي الظهر والعصر ـ على الترتيب أو التشريك على الخلاف الآتي ـ هو الزوال ، وعليه إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، والكتاب يرشد إليه [١] ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى تدلّ عليه [٢].
وما في بعض الأخبار من جعله بعده بقدر القدم أو القدمين ، أو القامة أو ثلثيها ، أو غير ذلك [٣] ، فعلى استحباب التأخير بقدره لأجل التنفّل أو التبرّد في [ الحرّ ] [٤] محمول ، جمعا بينه وبين ما ذكر ، بشهادة المستفيضة بذلك :
منها : صحيحة محمد بن أحمد ، المصرّحة بنفي التوقيت بهذه الأمور ، والتحديد بالزوال ، روي عن آبائك : القدم ، والقدمين ، والأربع ، والقامة ، والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع ، والذراعين. فكتب : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ، ثمَّ صلّ الفريضة ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ثمَّ صلّ العصر » [٥].
[١] ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) .. الإسراء : ٧٨.
[٢] انظر : الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٤.
[٣] انظر : الوسائل ٤ : ١٤٠ أبواب المواقيت ب ٨.
[٤] في النسخ : الخبر ، وما أثبتناه هو الأنسب.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٤٩ ـ ٩٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٤ ـ ٩١٣ ، الوسائل ٤ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٣