مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٦ - كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة
سوى ذلك » [١].
والظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضا ، لسقوط التكليف معها ، ويدلّ عليه في الجملة الموثّق [١].
ولا تزول الكراهة بالاستتار ، لإطلاق الفتاوى والأخبار.
وفي المدارك تخفيفها بالستر [٣] ، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي. وفيه نظر.
ومنها : استصحاب الدراهم التي فيها صورة ، على المشهور كما صرّح به في البحار [٤] ، للمروي في الخصال : « لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره » [٥].
وظاهر الرواية والحسنة الآتية : بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا [٦].
وقال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر [٧] ، لصحيحة حمّاد : عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : « لا بأس إذا كانت مواراة » [٨].
[١] « عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » منه رحمهالله.
الكافي ٦ : ٤٥٣ الزي والتجمل ب ١١ ح ٣ الفقيه ١ : ١٧١ ـ ذ ح ٨٠٧ ، المهذب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.
[٢] المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٦ ، الكافي ٦ : ٥٢٧ الزي والتجمل ب ٦٥ ح ٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣.
[٣] المدارك ٣ : ٢١٣.
[٤] البحار ٨٠ : ٢٤٧.
[٥] الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٤ : ٤٣٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٥.
[٦] لحصول الاستتار بالعقد والكون في الهميان. منه رحمهالله.
[٧] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٤ ، والتحرير ١ : ٣١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٩٢.
[٨] الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥٠٨ ، الوسائل ٤ : ٤٣٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٨.