مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٢ - كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة
وإن أرادا غير ذلك ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل وعمومات الطهارة بما مرّ وما بمعناه.
وعن الإسكافي : المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا [١] ، فحكم بإعادة الصلاة المؤداة فيه وقضائها ، ولعلّه اعتبر الظن في النجاسة. ويردّه ما سبق.
وألحق بثوب المتّهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان [٢] ثوب من يتّهم بالغصب وعدم توقّي المحرّمات في ملابسه ، بل قد يلحق المتّهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل [٣]. وهو حسن ، لقوله : « دع ما يريبك » مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.
ومنها : الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة ، بلا خلاف في أصل المرجوحية ، كما في البحار [٤] وغيره [٥] ، وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة :
منها : صحيحتا ابني سنان وبزيع :
إحداهما : « أنه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » [٦].
والثانية : « عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل » [٧].
ومرسلة الفقيه ، وفيها : « فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل » [٨].
[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٨٢.
[٢] التذكرة ١ : ٩٩ ، الذكرى : ١٤٨ ، الروضة ١ : ٢٠٩ ، الدروس ١ : ١٤٨ ، البيان : ١٢٢.
[٣] رياض المسائل ١ : ١٣٢.
[٤] البحار ٨٠ : ٢٤٣.
[٥] انظر جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والرياض ١ : ١٣٢.
[٦] الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢.
[٧] الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٠ ، عيون الأخبار ٢ : ١٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٤.
[٨] الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ٥ : ١٧٥ أبواب مكان المصلّي ب ٣٣ ح ٤.