مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢١ - استحباب صلاة الرجل ابتداء إذا ضاق المكان واتسع الزمان
جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة.
ويضعّف : بإطلاق الفتاوى والنصوص كما صرّح في روض الجنان [١]. والتبادر ممنوع. وجواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة لأجل انتفاء حرمة التصرّف التي هي سبب بطلان الصلاة فيه حينئذ ، لبطلان التكليف بما لا يطاق ، ومثله غير جار في المقام.
والتحقيق : لا تنافي بين الكراهة بمعنى المرجوحيّة الإضافية أو أقليّة الثواب ـ اللتين هما معناها في العبادات ـ وبين الاضطرار ، فالحقّ بقاء الكراهة معه أيضا.
نعم يشكل على القول بالحرمة.
هـ : ولو ضاق المكان واتّسع الزمان صلّى الرجل ابتداء استحبابا ، لصحيحة محمّد ، المتقدّمة [٢].
وتوهّم اقتضائها الوجوب فاسد ، لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور ، السابقة [٣].
وحملها على التقديم المكاني دون الفعلي ـ كما في المدارك والذخيرة [٤] واستدلاّ بها على جواز تقديم المرأة مكانا ـ باطل ، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة مع تقدّم المرأة مكانا ، فالقول بالوجوب ـ كما عن الشيخ [٥] ـ ضعيف.
هذا إذا لم يختص المكان بها ، وإن اختصّ فلا أولوية للرجل في تقديمه إلاّ أن تأذن له فيه.
وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا؟ كلّ محتمل ، وبالأول صرّح
[١] روض الجنان : ٢٢٧.
[٢] في ص ٤١٤.
[٣] في ص ٤١٤.
[٤] المدارك ٣ : ٢٢٢ ، الذخيرة : ٢٤٤.
[٥] النهاية : ١٠١.