مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٣ - عدم اشتراط طهارة مكان المصلي إلا في مسجد الجبهة
وصحيحة زرارة : عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس » [١] وقريبة منها رواية ابن أبي عمير [٢].
خلافا للمحكي عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلّي مطلقا [٣] ، وعن الحلبي فاعتبرها في المساجد السبعة [٤].
و ـ كما صرّح به غير واحد ـ [٥] لا حجّة لهما يعتدّ بها ، عدا ما يستدلّ به لهما من قوله سبحانه ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) [٦] والنبوي : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [٧].
وللأول : من نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة في المجازر والمزابل والحمّامات [٨] ، وأمره بإخراج النجاسة عن المساجد [٩] ، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.
والموثّقين :
إحداهما للساباطي : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ولا تصيبه
ب ٣٠ ح ١.
[١] الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٠ ـ ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.
[٣] لم نعثر عليه في كتبه ونقله عنه في الذكرى : ١٥٠.
[٤] الكافي في الفقه : ١٤٠.
[٥] منهم صاحب الرياض ١ : ١٣٩ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٤.
[٦] المدّثر : ٥.
[٧] الذكرى : ١٥٧ وفيه : ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي.
ورواه في الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢ عن جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال.
[٨] سنن ابن ماجه ١ : ٢٤٦.
[٩] سنن ابن ماجه ١ : ٢٥٠.