مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٥ - عدم كراهة الصلاة في العمامة والخف والكساء الأسود
لظهور النهي في الأخبار في التحريم.
ولكنه يضعّف بالمعارضة مع المروي في العلل : قد كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن لبس السود فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطن بالسواد ـ إلى أن قال ـ : « بيّض قلبك والبس ما شئت » [١].
وهو لموافقته لمذهب العباسيين المتسلّطين في ذلك الزمان وإن أوجبت مرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الناهية ، إلاّ أنّ شذوذ هذه ومخالفتها لشهرة الأصحاب بل إجماعهم أخرجها عن صلاحية إثبات الحرمة فيثبت بها الكراهة ، ويحمل المعارض على التقية أو بيان الرخصة.
وأمّا المستثنى فهو مجمع عليه في العمامة ، ومشهور في الخف ، فلم يذكره المفيد والديلمي وابن حمزة على ما حكي عنهم ، ومصرّح به في الكساء في جملة من كلمات القوم كالجامع وشرح القواعد والبيان واللمعة والنفلية [٢] ، وشرح الجعفرية ، وغيرها من كتب المتأخّرين [٣].
وهو في الثلاثة كذلك ، للمرسلتين المتقدّمتين.
واستشكال بعضهم [٤] في الأخير ، لعدم استثناء أكثر القدماء ، غير جيّد.
ومنها : الصلاة في المعصفر والمزعفر ، كرههما جماعة [٥] ، لرواية يزيد بن
[١] علل الشرائع : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ٤ : ٣٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٩.
[٢] الجامع للشرائع : ٦٥ ، جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، البيان : ١٢٢ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٨ ، النفلية : ١٢.
[٣] كالمسالك ١ : ٢٤ ، وروض الجنان : ٢٠٨ ، والروضة ١ : ٢٠٨ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٨٧ ، والكفاية : ١٦.
[٤] رياض المسائل ١ : ١٢٩.
[٥] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٩٤ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٣٢ ، والتحرير ١ : ٣٠ ، والتذكرة ١ : ٩٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٨٧ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٧ ، والبيان : ١٢٢.