مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٢ - ـ الصلاة في عمامة لا حنك لها
معاني الأخبار [١] وإن وافق ما في الكتب الأخر عنه المشهور.
ولا يبعد حمل المشهور من الصحيحة على هذا المعنى أيضا ، بأن يراد من الجناح الجنس ـ كما في التذكرة والمنتهى [٢] ـ إلاّ أنه خلاف المتبادر.
والاحتياط التجنّب عنه بالمعنيين. بل الأظهر كراهة كلّ منهما ، لصدق الجنس المذكور على المعنيين ، مع أن ظهور الرواية على الطريق المشهور في المعنى الأول وورودها في بعض النسخ بما يوافق الثاني يكفي في إثبات الكراهة لهما ، سواء كان الردّ على اليمين أو اليسار.
وأمّا ما في صحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : « لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على اليمين ، أو دعهما » [٣] حيث إن الظاهر منها تساوي الجمع على اليمين أو الدعة ، فلا يدل على الزائد على جواز الجمع على اليمين ، لعدم إرادة الطلب من الأمر بالجمع إجماعا ، وهو لا ينافي الكراهة.
نعم ، يستفاد منها أن الجمع على اليسار أيضا مكروه آخر ، ففيه جمع بين مكروهين.
ومنها : الصلاة في عمامة لا حنك لها ، فيكره إجماعا محقّقا ومحكيا في المعتبر والمنتهى [٤] ، وغيرهما [٥] ، وهو الحجة ، مضافا إلى المرويين في الغوالي :
أحدهما : « من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٦].
[١] معاني الأخبار : ٢٨١.
[٢] التذكرة ١ : ٩٩ ، المنتهى ١ : ٢٣٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ٧.
[٤] المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهى ١ : ٢٣٣.
[٥] كالرياض ١ : ١٣١.
[٦] الغوالي ٤ : ٣٧ ـ ١٢٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٢.