مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٢ - حكم التعويل على الظن إن لم يتمكن من العلم في الحال
ترى » ظاهر في الظن.
ورواية سماعة : عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك » [١].
وصحيحة زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت فأعد الصلاة ومضى صومك » [٢]. فإنّها ظاهرة في صورة الظن ، لأنها التي تتصوّر معها الرؤية بعدها ، ومفهومها : أنه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة ، ومعلوم أنّ عدم الرؤية لا يجعل ظنّه علما.
ومفهوم المروي في تفسير النعماني : « إنّ الله عزّ وجلّ إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها الله دليلا على أوقات الصلاة فموسّع عليهم تأخير الصلاة ، ليتبيّن لهم الوقت ويستيقنوا أنها قد زالت » [٣].
هذا كلّه مضافا إلى أنّ مع بقاء التكليف وعدم التمكّن من العلم لا مناص عن العمل بالظن.
ويضعّف الأول : بأنّ تلك المعتبرة مع تسليمها لا تثبت إلاّ مواردها من غير تقييد بعدم التمكن من العلم ، وأمّا التقييد به ثمَّ التعدّي إلى كلّ ظن فلا ، والقول باعتبار موردها مطلقا موجود [٤] ، بل قيل : لو ثبت اعتباره فيكون من العلم [٥] ، مع أنّ الجمع بهذا الطريق يتوقّف على الشاهد ، وهو مفقود ، وغيره ممكن.
[١] الكافي ٣ : ٢٨٤ الصلاة ب ٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ٤ : ٣٠٨ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٩ الصلاة ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٤ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٧.
[٣] رسالة المحكم والمتشابه للسيّد المرتضى : ١٥ ، نقلا عن تفسير النعماني ، الوسائل ٤ : ٢٧٩ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٢.
[٤] توجد في « ه » و « ق » : فدعوى الإجماع على عدم اعتباره مع إمكان العلم غير مسموعة.
[٥] كما في كشف اللثام ١ : ١٦٢.