مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٥ - يجب على المرأة ستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين
مصرّحا بعدم الاستثناء إمّا مطلقا [١] ، أو باطنهما فقط [٢] ، للاحتياط ، وكون جميع جسدها عورة فلا يخرج إلاّ ما قطع بخروجه ، وما دلّ على لزوم ملحفة منضمة مع الثوبين [٣].
وصحيحة علي : عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : « تلتفّ فيها وتغطي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس » [٤] دلّت بالمفهوم على البأس في خروج الرجلين مع القدرة.
وما دلّ على وجوب الدرع والقميص ، حيث إنّ دروعهنّ كانت مفضية إلى أقدامهنّ كما يشاهد الحال في نساء أكثر الأعراب.
ويؤيّده ما في الموثّق : في الرجل يجرّ ثوبه قال : « إنّي أكره أن يتشبّه بالنساء » [٥].
ويضعّف الأول : بعدم إفادته الأزيد من الاستحباب.
والثاني : بما مرّ من عدم الملازمة ، ولو سلّمت فبمنع كونهما عورة ، لعدم القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع لمكان الخلاف ، ولا من جهة الأخبار ، لقصور ما دلّ عليه سندا واعتبارا ، وخلوّه عن الجابر المعلوم.
ودعوى : صدق العورة عليها كلّها لغة وعرفا ممنوعة جدا [٦].
والثالث : بما سبق.
[١] كما في الخلاف ١ : ٣٩٣.
[٢] كما في القواعد ١ : ٢٧.
[٣] راجع ص ٢٤٤.
[٤] الفقيه ١ : ٢٤٤ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ : ٤٥٨ الزي والتجمل ب ١٢ ح ١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢ أبواب أحكام الملابس ب ٢٣ ح ٤.
[٦] ومن هنا يظهر أنه لا يتفاوت الحال في المرأة لو سلّمنا الإجماع على أن الواجب ستره في الصلاة هو ما يصدق عليه العورة ، إذ لم يثبت كون جسد المرأة عورة إلاّ بالقدر الذي ثبت الإجماع فيه على وجوب ستره في الصلاة. منه رحمه الله تعالى.